المتعجل هل يلزمه الرمي عن اليوم الثالث

المتعجل هل يلزمه الرمي عن اليوم الثالث، سمعت أن الرجم في الثالث عشر من ذي الحجة اختياري وليس مطلوباً، ولا يلزمنا البقاء في منى طيلة فترة التشريق. يمكننا حتى مغادرة مكة بعد الرمي في اليوم الثاني عشر، هل هذه حقيقة، من خلال مقالنا لليوم نقدم لكم إجابة هذا السؤال.

المتعجل هل يلزمه الرمي عن اليوم الثالث

التعجل جائز شرعًا كما ورد في قول الله تعالى: ««فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» للإسراع بالحج، يجوز للحاج أن يكتفي برمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة كما يلزمه أن يغادر منى قبل غروب الشمس لأنه وفق عقيدة فقهية يلزمه أن يبقى في منى حتى اليوم الثالث من أيام التشريق وهو الثالث عشر.

يجب على الحاج المتسرع أن يغادر منى قبل الغسق، ويسافر إلى مكة، ويكمل الطواف الأخير، ثم يغادر فورًا إلى بلده وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعية، والقول الثاني: لا يشترط أن يقضي الليل ولا يقذف بالحجارة ابتداء من الغد، وهو المذهب الحنفي والشافعي.

وأربعة أيام رمي الجمرات هي اليوم العاشر من ذي الحجة، والأيام الثلاثة التي تليها، وتعرف بـ “أيام التشريق” لا تُرمى جمرة العقبة إلا يوم النحر بسبعة أحجار ويحيي الحنفية والمالكية الأضحى ، والشافعيون والحنابلة يحيون الأضحى من منتصف ليل يوم النحر لمن وقف بعرفات قبله.
اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة هما اليومان الوحيدان من أيام التشريق التي يجوز للحاج أن يرمي الجمرات إذا كان في عجلة من أمره، وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس لأنه بحسب الفقه يلزمه قضاء الليل في منى إذا غربته الشمس وهو لا يزال في منى ويلزمه أن يبقى في منى للرجم في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق.
Scroll to Top