المتعجل هل يلزمه الرمي عن اليوم الثالث، سمعت أن الرجم في الثالث عشر من ذي الحجة اختياري وليس مطلوباً، ولا يلزمنا البقاء في منى طيلة فترة التشريق. يمكننا حتى مغادرة مكة بعد الرمي في اليوم الثاني عشر، هل هذه حقيقة، من خلال مقالنا لليوم نقدم لكم إجابة هذا السؤال.
المتعجل هل يلزمه الرمي عن اليوم الثالث
التعجل جائز شرعًا كما ورد في قول الله تعالى: ««فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» للإسراع بالحج، يجوز للحاج أن يكتفي برمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة كما يلزمه أن يغادر منى قبل غروب الشمس لأنه وفق عقيدة فقهية يلزمه أن يبقى في منى حتى اليوم الثالث من أيام التشريق وهو الثالث عشر.
يجب على الحاج المتسرع أن يغادر منى قبل الغسق، ويسافر إلى مكة، ويكمل الطواف الأخير، ثم يغادر فورًا إلى بلده وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعية، والقول الثاني: لا يشترط أن يقضي الليل ولا يقذف بالحجارة ابتداء من الغد، وهو المذهب الحنفي والشافعي.